يقال: نفس العين التالفة في عهدة الغاصب أو من بحكمه فيلاحظ يوم الخروج عن العهدة أعني يوم الأداء كمن باع شيئا سلفا ولم يتمكن يوم الأداء ورضي المشتري بالقيمة حيث يؤدي قيمة المبيع يوم أداء القيمة، إلا أن يقال: " على اليد " كما يستفاد منه ضمان العين كذلك يستفاد منه ضمان المنافع ولم يقل أحد في ضمان المنافع بما ذكر من كون نفس المنفعة في العهدة وملاحظة قيمتها يوم خروج الضامن وأيضا لا وجه لما ذكر إلا الاستظهار من حديث " على اليد " حيث إن ظاهره أن نفس المأخوذ على اليد فلا بد وقت التأدية من ملاحظة قيمته وقت التأدية.
فلقائل أن يقول: الظاهر من الحديث أن يكون الغاية تأدية نفس المأخوذ لا بد له فلا بد من رفع اليد عن الظهور إما بحمل التأدية على تأدية المثل أو القيمة أو بحمل على اليد على معنى آخر وهو أن العين المأخوذة ما لم ترد إلى صاحبها إذا توجهت خسارة من جهتها إلى صاحبها فعلى الآخذ تلك الخسارة وهذا غير كون العين في العهدة ومع الاجمال يرجع إلى العرف، والظاهر أن الضمان عند العرف بالقيمة يوم التلف وعليه يحمل ما اشتهر من أن من أتلف مال الغير فهو له ضامن فتدبر فالأقرب ما هو المشهور من قيمة يوم التلف كما في اقتراض القيمي حيث يشتغل ذمة المقترض بالقيمة بمجرد تحقق الاقتراض من دون ملاحظة كون العين المقترضة في العهدة ولزوم قيمة يوم الخروج عن العهدة، وربما يستدل على اعتبار يوم التلف بما في الكافي من خبر أبي حمزة " سألت أبا جعفر عليهما السلام عن قول علي عليه السلام في الرهن " يترادان الفضل " فقال: كان علي عليه السلام يقول ذلك، قلت: كيف يترادان؟ فقال:
إن كان الرهن أفضل مما رهن به ثم عطب رد المرتهن الفضل على صاحبه وإن كان لا يسوي رد الراهن ما نقص من حق المرتهن قال: وكذلك كان قول علي عليه السلام في الحيوان وغير ذلك " (1).
وفيه أيضا عن إسحاق بن عمار قال: " سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل