يرهن الرهن بمأة درهم وهو يساوي ثلاثمأة درهم فهلك أعلى الرجل أن يرد على صاحبه مائة درهم؟ قال نعم لأنه أخذ رهنا فيه فضل وضيعه، قلت: فهلك نصف الرهن قال: على حساب ذلك، قلت: فيترادان الفضل؟ قال نعم " (1) فتأمل وعلى فرض عدم الاشكال من جهة السند يمكن استفادة أمر آخر وهو عدم تعين المثل في المثليات لترك الاستفصال فإن العين المرهونة قد تكون مثلية ومع ذلك لوحظ القيمة وملاحظتها مع الدين من حيث الفضل. ومع رد العين لا ترد الزيادة لزيادة القيمة السوقية، فلو زادت قيمة العين عند الغاصب ثم نقصت لم يجب على الغاصب بعد رد العين شئ آخر، والظاهر عدم خلاف معتد به، ويكفي في الحكم عدم الدليل.
نعم لو نقص العين مع حصول الزيادة أو صفة كمال فالمعروف وجوب رد الزيادة مع رد العين بأن يرد قيمة الزيادة مع العين بل قيل بلزومه حتى مع حصول الزيادة بفعل الغاصب.
لا يقال الزيادة والصفة لا يقابلان بشئ من العوض ولذا لو وصف العين بما ذكر ولم تكن واجدة لا يرد من الثمن شئ بخلاف نقصان الجزء، لأنه يقال: فرق بين العوض والغرامة والمردود في المقام من باب الغرامة.
ويمكن أن يقال لزوم الغرامة لو نقص العين بدبر أو عقر ونحوهما يستفاد من صحيحة أبي ولاد أما لزومها بمثل هزال الدابة بعد السمن عند الغاصب أو زوال كمال حصل عنده فلا يستفاد من الصحيحة وما يستدل به من أن مقتضى على اليد ما أخذت حتى تؤدي رد العين كما كانت وبعد حصول الزيادة أو صفة كمال في ملك المالك لا بد من رد العين كما كانت وحيث لا يمكن ردها كذلك فلا بد من رد العين مع رد الغرامة لا يخلو عن الاشكال لأن حديث على اليد لا يستفاد منه إلا لزوم رد العين المأخوذة كما كانت ومع عدم الامكان ما وجه لزوم غرامة الوصف لم لا يرجع إلى القيمة أعني قيمة العين وثانيا لو كان