وقال سعد بن سعد على المحكي: " سألت أبا الحسن عليه السلام عن الطين فقال: أكل الطين مثل الميتة والدم ولحم الخنزير إلا طين الحائر فإن فيه شفاء من كل داء وأمنا من كل خوف " (1).
وفي خبر سماعة بن مهران عن أبي عبد الله عليه السلام " أكل الطين حرام علي بني آدم ما خلا طين قبر الحسين عليه السلام من أكله من وجع شفاء الله " (2) إلى غير ما ذكر من النصوص المشتملة على استثناء طينه.
ثم إن المذكور في غالب الأخبار المتعرضة لحرمة الطين هو الطين الذي هو التراب المبلول بالماء لكن الظاهر عدم مدخلية هذه الخصوصية في الحرمة بل الظاهر تعلق الحرمة بالتراب، ويمكن استظهار هذا من خبر معمر بن خلاد عن أبي الحسن عليه السلام " قلت له: ما يروي الناس في أكل الطين وكراهيته؟ قال: إنما ذلك المبلول وذلك المدر " (3) فإن المدر هو التراب الملتصق أجزاؤه بعضه ببعض من جهة الرطوبة السابقة فمع حرمته هل يحتمل مدخلية مدريته في الحرمة كاحتمال مدخلية المبلولية في الحرمة هذا مضافا إلى أن الظاهر أن المفاسد المترتبة على أكل الطين المذكورة في الأخبار من كون أكل الطين من مكائد الشيطان ومصائده الكبار وأبوابه العظام ومن الوسواس ويورث السقم في الجسد ويهيج الداء ويورث النفاق (4) إلى غير ما ذكر مترتبة على أكل التراب، ومن المحتمل أن يكون المراد من الطين التراب.
ويمكن الاستشهاد بما رواه جعفر بن محمد بن قولويه في المزار بوسائط عن ابن أبي عمير عن أبي حمزة الثمالي عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث أنه سئل عن طين الحائر هل فيه شئ من الشفاء فقال " يستشفى بما بينه وبين القبر على رأس أربعة أميال وكذلك قبر جدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكذلك طين قبر الحسن وعلي ومحمد عليهم السلام فخذ منها فإنها شفاء من كل [داء أو] سقم وجنة مما تخاف ولا يعدلها شئ من الأشياء التي يستشفى بها إلا