اللحم في الماء يتلون الماء بلون الدم لا إشكال فيه لقيام السيرة على عدم الاجتناب عنه.
هذا إذا كان الدم دم الحيوان ذي النفس السائلة، وأما دم الحيوان غير ذي النفس السائلة كدم السمك فمع حرمة الحيوان كالسمك الذي لا فلس له فلا إشكال ولا خلاف في حرمته لكونه تابعا للحيوان لأنه من أجزائه، وأما إذا لم يكن محرم الأكل كالجراد والسمك صاحب الفلس فقد يمنع حرمة دمه بدعوى السيرة القطعية على أكله وشمول دليل حل أكله لدمه معه إذا كان الدم مع اللحم، وأما لو كان منفردا لم يحل لاطلاق ما دل على حرمة الدم كتابا وسنة.
ويمكن منع تحقق السيرة إلا بالنسبة إلى ما لا ينفك اللحوم عنه كالباقي في الباطن في مثل لحم الشاة والتبعية مسلمة مع عدم الاستثناء وقد استثني الدم في الذبيحة وفي مثل السمك لم يستثن الدم لكن عموم دليل الحرمة للدم يكفي في حرمته ولذا يلتزم القائل بالحلية مع اللحم بالحرمة في حال الانفراد مع أنه لو كان مدرك الحلية التبعية لزم عدم الفرق.
وأما التمسك للحلية بتقييد الدم في الآية الشريفة بكونه مسفوحا فأجيب عنه بأنه لا يمكن الأخذ بهذا الظاهر للزوم تخصيص الأكثر فلا بد من الالتزام إما بكون الحصر إضافيا أو بكون الحكم منسوخا.
وأما حرمة العلقة في غير البيضة فلا اشكال فيها ولا خلاف وإن كانت من المأكول للاستخباث ولصدق الدم عليها كما ادعي.
وأما الموجودة في البيضة فيشكل صدق العلقة عليها فمع صدق الدم عليها وعدم الانصراف عنها يشملها عموم ما دل على حرمته ومع المنع يشكل الحرمة إلا من جهة كونها معدودة من الخبائث.
ولو وقع الدم في قدر وهي تغلي فقد روي بل قيل يحل مرقها إذا ذهب الدم بالغليان ففي صحيح سعيد عن الصادق عليه السلام " سألته عن قدر فيها جزور ووقع فيها قدر