وكذلك رواه في محكي الخصال إلا أنه بعد الأوداج " أو قال: العروق " (1).
ومرسل البرقي في المحكي عن محاسنه: (2) " حرم من الذبيحة سبعة أشياء إلى أن قال: فأما ما يحرم من الذبيحة فالدم والفرث والغدد والطحال والقضيب والأنثيان والرحم ".
وفي مرفوع أبي يحيى الواسطي " مر أمير المؤمنين صلوات الله عليه بالقصابين فنهاهم عن بيع سبعة أشياء من الشاة، نهاهم عن بيع الدم، والغدد، وآذان الفؤاد والطحال، والنخاع، والخصي، والقضيب، فقال له بعض القصابين: يا أمير المؤمنين ما الطحال والكبد إلا سواء، فقال: كذبت يا لكع إيتني بتورين (3) من ماء أنبئك بخلاف ما بينهما، فأتى بكبد وطحال وتورين من ماء، فقال: شقوا الكبد من وسطه والطحال من وسطه، ثم أمر فمرسا جميعا في الماء (4) فابيضت الكبد ولم ينقص منه شئ ولم يبيض الطحال وخرج ما فيه كله وصار دما كله " (5).
وخبر إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي الحسن عليه السلام " حرم من الشاة سبعة أشياء الدم، والخصيتان، والقضيب، والمثانة، والغدد، والطحال، والمرارة " (6).
وخبر مسمع عن أبي عبد الله عليه السلام: " قال أمير المؤمنين عليه السلام: إذا اشترى أحدكم اللحم فليخرج منه الغدد فإنه يحرك عرق الجذام " (7).
ومرسل الخصال: " إن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يكره أكل خمسة: الطحال والقضيب والأنثيان والحياء وآذان القلب " (8).