على الحرمة والمعروف أن ما كان فيه الضرر علما أو ظنا بل خوفا معتدا به حرم ولو فرض فعل ذلك للتداوي جاز وإن خاطر إذا كان موافقا لطريقة العقلاء وعملهم ويدل عليه بعض النصوص.
قال إسماعيل بن الحسن المتطبب: " قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إني رجل من العرب ولي بالطب بصر وطبي طب عربي ولست آخذ عليه صفدا (1) قال: لا بأس، قلت له: إنا نبط الجرح ونكوي بالنار (2) قال: لا بأس، قلت: ونسقي هذه السموم الاسمحيقون والغاريقون (3) قال: لا بأس، قلت: إنه ربما مات قال: وإن مات قلت: نسقي عليه النبيذ؟ قال: ليس في حرام شفاء - الحديث " (4).
وقال يونس: " قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يشرب الدواء ويقطع العرق وربما انتفع به وربما قتله قال: يقطع ويشرب " (5).
وفي خبر إبراهيم بن محمد (6)، عن أبي الحسن العسكري، عن آبائه عليهم السلام قال:
" قيل للصادق عليه السلام: الرجل يكتوي بالنار وربما قتل وربما تخلص، قال: قد اكتوى رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وهو قائم على رأسه " (7).