عن جماعة عدمه وادعي الاجماع عليه مضافا إلى خبر تحف العقول المذكور في المكاسب وإلى ما قيل من اقتضاء تعلق الحرمة بالخنزير ذلك لا خصوص الأكل منه وإلى ما في السرائر من دعوى تواتر الأخبار به، ويشكل القول بعدم الجواز لخبر سليمان الإسكاف سئل الصادق عليه السلام " عن شعر الخنزير يخرز به، قال: لا بأس به، ولكن يغسل يده إذا أراد أن يصلي " (1).
وفي خبر الحسين بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام " قلت شعر الخنزير يجعل حبلا ويستقى به من البئر التي يشرب منها أو يتوضأ منها، فقال: لا بأس به " (2).
وفي خبر برد الإسكافي " قلت لأبي عبد الله عليه السلام: جعلت فداك إنا نعمل بشعر الخنزير فربما نسي الرجل فصلي وفي يده شئ منه قال: لا ينبغي أن يصلي وفي يده شئ منه، وقال: خذوه فاغسلوه فما كان له دسم فلا تعملوا به وما لم يكن له دسم فاعملوا به واغسلوا أيديكم منه " (3).
وخبره الآخر عنه أيضا " قلت له: إني رجل خزاز لا يستقيم عملنا إلا بشعر الخنزير نخرز به، قال: خذ منه وبره فاجعلها في فخارة ثم أوقد تحتها نارا حتى يذهب دسمه ثم اعمل به " (4).
وفي ثالث عن شعر الخنزير يعمل به، قال: خذ منه فاغسله بالماء حتى يذهب ثلثه ويبقى ثلثاه ثم اجعله في فخارة ليلة باردة فإن جمد فلا تعمل به وإن لم يجمد ليس عليه دسم فاعمل به واغسل يدك إذا مسسته عند كل صلاة " وهذه الأخبار ليست بنحو أعرض عن العمل بها بل معمول بها مع الضرورة ولا يستظهر منها عدم جواز الاستعمال والظاهر أن ما فيها من الاستعمال بنحو خاص لا يكون ناظرا إلى النهي التحريمي عن الاستعمال بغير ذاك النحو بل الظاهر أنه للارشاد إلى عدم تنجس ما