اللبن فيلقى على ضرع شاة سبعة أيام، ثم يؤكل لحمه " (1).
وهذا مبني على حمل الغذاء فيه على صورة عدم الاشتداد وحمل الأمر فيه على الاستحباب ولا يخفى الاشكال فيهما لأن ترك الاستفصال يقتضي عدم الفرق بين صورتي الاشتداد وعدمه، وظاهر الأمر والجملة الخبرية أعني قوله عليه السلام على المحكي " فيلقى - الخ " اللزوم وعدم الحلية إلا بعد تحقق ما ذكر، ومع الاشتداد لا خلاف ظاهرا في حرمته وحرمة نسله واستدل لها بموثق حنان بن سدير الذي رواه المشايخ الثلاثة وغيرهم قال: " سئل أبو عبد الله عليه السلام وأنا حاضر عنده عن جدي رضع من لبن خنزيرة حتى شب وكبر واشتد عظمه، ثم إن رجلا استفحله في غنمه فخرج له نسل فقال: أما ما عرفت من نسله بعينه فلا تقربنه، وأما ما لم تعرفه فكله فهو بمنزلة الجبن ولا تسأل عنه " (2).
وموثق بشر بن مسلمة عن أبي الحسن عليه السلام " في جدي يرضع من خنزيرة، ثم ضرب في الغنم فقال: هو بمنزلة الجبن فما عرفت أنه ضربه فلا تأكله وما لم تعرفه فكل " (3).
ومرفوع ابن سنان " لا تأكل من لحم جدي رضع من لبن خنزيرة " (4).
ونحوه مرسل الصدوق عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه (5).
وقد يوجه التفصيل المذكور في المتن بعدم الخلاف في الكراهة في صورة عدم الاشتداد وظهور " يرضع " في الموثق الأخير في التجدد والاستمرار المقتضي للاشتداد وإن كان خبر حنان يشمل الصورتين وكذلك الأخبار المستدل بها لصورة الاشتداد.