وفي خبر محمد بن الجمهور المروي عن المحاسن، عن أبي عبد الله عليه السلام " حرم من الذبيحة عشرة أشياء وأحل من الميتة عشرة أشياء، فأما الذي يحرم من الذبيحة فالدم، والفرث، والغدد، والطحال، والقضيب، والأنثيان، والرحم، والظلف، والقرن والشعر، وأما الذي يحل من الميتة فالشعر، والصوف، والوبر، والناب، والقرن، والضرس والظلف، والبيض، والإنفحة، والظفر، والمخلب، والريش " (1).
وفي خبر صفوان بن يحيى الأزرق " قلت لأبي إبراهيم عليه السلام الرجل يعطي الأضحية لمن يسلخها بجلدها، قال: لا بأس إنما قال الله عز وجل فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر والجلد لا يؤكل ولا يطعم " (2).
وخبر أبان بن عثمان المروي عن العلل قلت لأبي عبد الله عليه السلام: " كيف صار الطحال حراما وهو من الذبيحة؟ فقال: إن إبراهيم عليه السلام لما هبط عليه الكبش من ثبير - وهو جبل بمكة - ليذبحه أتاه إبليس فقال له: أعطني نصيبي من هذا الكبش، فقال أي نصيب لك وهو قربان لربي وفداء لابني؟ فأوحى الله إليه أن له فيه نصيبا وهو الطحال لأنه مجمع الدم والخصيتان لأنهما موضع النكاح ومجرى النطفة فأعطاه إبراهيم عليه السلام الطحال والأنثيين وهما الخصيتان، قلت: فكيف حرم النخاع قال: لأنه موضع الماء الدافق من كل ذكر وأنثى وهو المخ الطويل الذي يكون في فقار الظهر قال أبان: ثم قال أبو عبد الله عليه السلام: يكره من الذبيحة عشرة أشياء منها الطحال والأنثيان والنخاع والدم والجلد والعظم والقرن والظلف والغدد والمذاكير، وأطلق في الميتة عشرة أشياء: الصوف والشعر والريش والبيض والناب والقرن والظلف والإنفحة والإهاب واللبن وذلك إذا كان قائما في الضرع " (3) إلى غير ما ذكر من النصوص الواردة في الدم والطحال.