ويمكن أن يقال هنا عنوان سوق المسلمين وعنوان الصنع في أرض المسلمين ففي الأول لا بد من صدق سوق المسلمين عرفا فلعله بمجرد غلبة المسلمين في السوق لا يصدق سوق المسلمين وفي الثاني يكفي الغلبة بحسب الموثق فما يظهر من كلام صاحب المسالك قدس سره من كفاية الغلبة بالنسبة إلى السوق لا يخلو عن الاشكال ويظهر مما ذكر من الأخبار عدم لزوم السؤال حتى مع التمكن بسهولة من معرفة الحال فما اشتهر بين الأعلام في عصرنا من أنه ينصرف الشك أو الجهل عن صورة التمكن من السؤال بسهولة إلا في باب الطهارة والنجاسة لا يوجب الاحتياط في المقام وإن سلم في غير المقام.
وأما جواز العقر بالسيف وغيره مما يجرح مع تعذر الذبح أو النحر فقد سبق الكلام فيه والظاهر عدم اشتراط خوف التلف كما في المتن.
وأما تحقق ذكاة السمك بإخراجه من الماء حيا بعد الفراغ عن احتياج حلية الأكل إلى التذكية لما دل من الأخبار على حرمة الطافي وما مات منه في الماء فيدل عليه المرسل في الاحتجاج عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث " إن زنديقا قال له: والسمك ميتة قال: إن السمك ذكاته إخراجه من الماء ثم يترك حتى يموت من ذات نفسه وذلك أنه ليس له دم وكذلك الجراد " (1).
وموثق أبي بصير " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صيد المجوس للسمك حين يضربون بالشبك ولا يسمون وكذلك اليهودي؟ فقال: لا بأس إنما صيد الحيتان أخذها " (2).
وفي خبر الكناني عنه أيضا عن الحيتان يصيدها المجوس فقال لا بأس إنما صيد الحيتان أخذها " (3) إلى غير ما ذكر من الأخبار.
وظهر مما ذكر أنه مع عدم إسلام الآخذ وعدم التسمية يحل ويدور الحلية