عند الجزور وهو ينظر إليه " (1) وإن كان الخبر في خصوص المجانس.
وأما كراهة ذبح ما رباه بيده من النعم فللنهي عنه في الخبر (2).
وأما سلخ الذبيحة قبل بردها فقيل يحرم من جهة أكل الذبيحة فلما رواه الكليني - ره - مرفوعا عن محمد بن يحيى رفعه قال: " قال أبو الحسن الرضا عليه السلام: إذا ذبحت الشاة وسلخت أو سلخ شئ منها قبل أن تموت لم تحل أكلها " (3) ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب.
وفي المتن قال: " يحرم السلخ " ولا ملازمة بين حرمة الأكل وحرمة السلخ، وقيل يكره السلخ للأصل وضعف الخبر، ويتوجه عليه أيضا عدم الدليل على كراهة الفعل ولا يخفى أن الأمور المذكورة المحكومة بالكراهة مع ورود النهي فيها الظاهر في الحرمة مع عدم دليل على الترخيص إن كان الأدلة فيها حجة لا إشكال فيها من جهة السند فلا بد فيها من القول بالحرمة الوضعية بمعنى حرمة الأكل ومع عدم تمامية السند يشكل الحكم بالكراهة من جهة التسامح في المكروهات كالتسامح في المستحبات، وكذا الكلام في الأوامر الظاهرة في مدخلية ما أمر به في حلية المذبوح أو المنحور.
وقد يتمسك بالأصل والعمومات أما الأصل فلا مجال للتمسك به بناء على المعروف في أمثال المقام فإن الأصل عدم الحلية مع عدم مراعاة ما شك في مدخليته في الحلية، وأما العمومات فهي قابلة للتخصيص وغير آبية عنه، ولعل منشأ الحلية مع عدم المراعاة سيرة المتشرعة على عدم مراعاة غالب ما ورد النهي عنه أو الأمر به في الأخبار المذكورة.
* (ويلحق به أحكام، الأول: ما يباع في أسواق المسلمين يجوز ابتياعه من غير تفحص. الثاني: ما يتعذر ذبحه أو نحره من الحيوان كالمستعصي والمتردي في بئر