يده الواحدة ويقوم الذي ينحره حيال القبلة فيضرب في لبته بالشفرة حتى يقطع ويفري وكذلك روت العامة أن النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه كانوا ينحرون البدن معقولة اليسرى قائمة على ما بقي من قوائمها " (1).
ويمكن أن يقال: إذا دل الدليل على استحباب شئ لا يوجب رفع اليد عن ظهور دليل آخر على استحباب شئ آخر لا يجتمع في الوجود مع الآخر فإن الأوقات الخاصة ورد فيها استحباب أشياء لا تجتمع في الوجود.
وقد ظهر مما ذكر استحباب إرسال الطير، وأما كراهة الذباحة ليلا فلنهي النبي صلى الله عليه وآله عن ذلك ولقول الصادق عليه السلام على المحكي في خبر أبان " كان علي بن الحسين عليهما السلام يأمر غلمانه أن لا يذبحوا حتى يطلع الفجر " (2) وفي خبره الآخر قال عليه السلام:
" إن الله جعل الليل سكنا قلت: جعلت فداك فإن خفنا قال: إن كنت تخاف الموت فاذبح " (3).
وأما كراهة نخع الذبيحة بمعنى إصابة نخاعها حين الذبح وهو الخيط الأبيض وسط الفقار ممتدا من الرقبة إلى عجز الذنب وفي كشف اللثام أنه اختلف فيه كلام اللغويين وهو يشمل إبانة الرأس فيدل عليها صحيح محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام:
" استقبل بذبيحتك القبلة ولا تنخعها حتى تموت " (4).
وصحيح الحلبي عن الصادق عليه السلام " لا تنخع الذبيحة حتى تموت فإذا ماتت فانخعها " (5).
فإن كان المراد إبانة الرأس فقد عرفت القول بالحرمة فيها.
وأما كراهة قلب السكين بمعنى إدخالها تحت الحلقوم وقطعه إلى الفوق فلخبر حمران المذكور، وقيل بالحرمة.
وأما كراهة ذبح حيوان وآخر ينظر إليه فلقول أمير المؤمنين صلوات الله عليه - على المحكي - في خبر غياث بن إبراهيم " لا تذبح الشاة عند الشاة ولا الجزور