وحكي عن بعض الاجتزاء بلفظ الله تعالى شأنه لدعوى صدق اسم الله عليه، ونوقش بأن العرف يقضي بكون المراد ذكر الله بصفة كمال أو ثناء كإحدى التسبيحات الأربع لا أقل من الشك والأصل عدم التذكية خصوصا بعد الصحيح المذكور الذي لا يخلو عن إشعار بذلك وكذا الكلام في اعتبار العربية خصوصا بعد احتمال كون الإضافة بيانية المقتضية لعدم الاجتزاء بغير الاسم المذكور.
ويمكن أن يقال: صحيح محمد بن مسلم المذكور لم يظهر منه أن المقول المذكور قول الإمام عليه الصلاة والسلام ومن المحتمل أن يكون السائل سأله فأجاب بما ذكر حيث إنه كان من فقهاء الشيعة وعلى فرض كونه مقول الإمام عليه الصلاة والسلام الظاهر أن المشار إليه لفظ الله المذكور في التسبيح والتهليل والتحميد لا المجموع فلفظ سبحان الله أو الحمد لله ولو مع الانضمام لا يطلق عليه اسم الله تعالى.
وما ذكر من أن العرف يقضي - الخ - يتوجه عليه أن لازم هذا أنه لو اكتفى الذابح بقوله بسم الله لم تحل الذبيحة ولا أظن أن يلتزم به أحد، ولعله خلاف السيرة، و يدل عليه حسن محمد بن مسلم أو صحيحه الآتي في نسيان التسمية والظاهر صدق الاسم على الألفاظ الحاكية من غير قيد العربية إلا أن يراعى الاحتياط في نحو المقام.
وقد ظهر مما ذكر أنه مع الاخلال بالاستقبال عمدا لا يحل المذبوح ومع عدم التعمد يحل وكذلك التسمية ويدل عليه حسن محمد بن مسلم أو صحيحه أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام " عن رجل ذبح ولم يسم فقال: إن كان ناسيا فليسم حين يذكر ويقول " بسم الله على أوله و [على] آخره ". (1) وفي صحيح الحلبي في حديث أنه " سأله عن الرجل يذبح فينسى أن يسمي أتؤكل ذبيحته؟ فقال: نعم إذا كان لا يتهم وكان يحسن الذبح قبل ذلك ولا ينخع ولا يكسر الرقبة حتى تبرد الذبيحة ". (2) نعم يشكل الحاق صورة الجهل بالحكم مع الترك ولا يبعد الفرق بين ترك الاستقبال