أكله من جهة عروض الموت بلا تذكية بل من جهة ذاته فالتمسك بما ذكر لا يثبت الحرمة الذاتية.
وأما أصالة عدم التذكية فللمخالف أن يتمسك في قبالها بعموم ما دل على أن ذكاة السمك أخذه وموته خارج الماء من دون تخصيص بخصوص ما له فلس، وإن قلنا بحرمة أكل ما ليس له فلس فإن التذكية تقع في محرم الأكل كالثعلب والأرنب وتظهر الثمرة في حلية سائر التصرفات غير الأكل إن قلنا بحرمة التصرفات في الميتة، ولا يبعد التمسك بموثق الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " سألته عن الربيثا فقال: لا تأكلها فإنا لا نعرفها في السمك يا عمار - الحديث " (1) بأن يقال يعرف منه أن الحيوان المحلل في البحر إن كان سمكا يحل وإلا فلا، ولا ينافي عدم الأخذ بعمومه في خصوص الربيثا لأنه من السمك ويشكل من جهة كون العلة لحكم لم يؤخذ به بملاحظة سائر الأخبار.
وقد يتمسك للقول بالحلية في الحيوان البحري غير السمك صاحب الفلس بعموم " أحل لكم صيد البحر " وعموم ما دل على حل الأزواج الثمانية، واستشكل بانصراف الأزواج الثمانية إلى البرية لا البحرية وما دل على حلية الصيد إن كان المراد من الصيد المصيد يلزم تخصيص الأكثر فلا مجال للأخذ بعمومه وإن كان المراد الصيد بمعنى المصدر فلا يكون دليلا على الحلية، فإن الثعلب والأرنب يجوز صيدهما ولا يحلان والسمك الذي له فلس يحل وإن زال فلسه كالكنعت فإن المعروف أنها سمكة سيئة الخلق تحتك بكل شئ فيذهب فلسها (2).
وأما اشتراط الفلس في السمك لحليته فيدل عليه خبر حنان بن سدير قال:
" سأل علاء بن كامل أبا عبد الله عليه السلام وأنا حاضر عنده عن الجري؟ فقال: وجدنا في كتاب علي عليه السلام أشياء من السمك محرمة فلا تقربها (3)، ثم قال أبو عبد الله عليه السلام: ما