يذبح ولا يسمي، قال: إن كان ناسيا فلا بأس إذا كان مسلما وكان يحسن أن يذبح ولا ينخع ولا يقطع الرقبة بعد ما يذبح " (1).
وصحيح الحلبي الآخر عن أبي عبد الله عليه السلام أنه " سأل عن رجل ذبح طيرا فقطع رأسه أيؤكل منه قال: نعم ولكن لا يتعمد قطع رأسه " (2).
ومفهوم موثق مسعدة بن صدقة " سمعت أبا عبد الله عليه السلام وقد سئل عن الرجل يذبح فتسرع السكين فتبين الرأس فقال: الذكاة الوحية لا بأس بأكله ما لم يتعمد بذلك " (3).
والمحكي عن جماعة الكراهة بحمل النهي على الكراهة، واحتمال كون " لا " في الصحيحين المذكورين للنفي لا للنهي بأن يكون مدخولها معطوفا على قوله " يحسن " وحينئذ فغايتهما ثبوت البأس الذي هو أعم من الحرمة في خصوص صورة ترك التسمية.
ويمكن أن يقال حمل النهي على الكراهة بلا شاهد لا وجه له واحتمال كون مدخول " لا " معطوفا على قوله " يحسن " لا يفيد للزوم كون الذابح يحسن الذبح في حلية ذبيحته ولا ينافي هذا حمل فعله على الصحة، ألا ترى أن النائب في عمل كالنائب في الحج لا بد من كونه عارفا بأحكام الحج وكيفيته ومع ذلك يحمل فعله على الصحة فمع عدم الشرط لا يحل الذبيحة لا أنها تكره مضافا إلى أن السائل تارة يكون بصدد معرفة الحلية والحرمة وأخرى يسأل من جهة احتمال حزازة تجتمع مع الحلية ومع احتمال أن يكون نظره إلى أصل الحلية فإذا أجيب بعدم البأس مشروطا فلا وجه لصرف كلامه إلى الكراهة أو الجامع بين الحرمة والكراهة، والانصاف أن الوجوه التي ذكرت لتأييد الكراهة لا توجب صرف ما هو ظاهر في