جامع المدارك - السيد الخوانساري - ج ٥ - الصفحة ١٢٣
ويهراق منها دم كثير عبيط؟ قال: لا تأكل إن عليا عليه السلام كان يقول: إذا ركضت الرجل أو طرفت العين فكل ". (1) وخبر حسين بن مسلم قال: " كنت عند أبي عبد الله عليه السلام إذ جاءه محمد بن عبد السلام فقال له: جعلت فداك يقول لك جدي إن رجلا ضرب بقرة بفأس فسقطت ثم ذبحها، فلم يرسل معه بالجواب ودعى سعيدة مولاة أم فروة فقال لها: إن محمدا جاءني برسالة منك فكرهت أن أرسل إليك بالجواب معه، فإن كان الرجل الذي ذبح البقرة حين ذبح خرج الدم معتدلا فكلوا وأطعموا، وإن كان خرج متثاقلا فلا تقربوه ". (2) وصحيح الشحام المتقدم سابقا عنه أيضا في التذكية بغير حديد - إلى أن قال - " إذا قطع الحلقوم وخرج الدم فلا بأس ". فنقول: لا إشكال في كفاية الحركة في تحقق التذكية من جهة الأخبار المذكورة وتقييدها بصورة خروج الدم معتدلا بعيد جدا لا يصار إليه، وأما كفاية خروج الدم معتدلا بدون الحركة فلا تخلو عن الاشكال لا من جهة الأخبار الدالة على كفاية الحركة حتى يقال: لا نسلم في القضايا الشرطية استفادة العلية المنحصرة كما بين في الأصول بل من جهة صحيح أبي بصير المرادي المذكور حيث يستفاد منه عدم الاعتبار بخروج الدم من جهة نقل قول علي صلوات الله عليه فتقع المعارضة بينه وبين خبر حسين بن مسلم المذكور وصحيح الشحام المتقدم.
أما صحيح الشحام فالظاهر أنه غير معارض بل النظر فيه إلى لزوم الذبح بإخراج الدم بالحديد مع الامكان ومع عدمه بغيره من الحجر ونحوه في مقابل قتل

(١) التهذيب ج ٢ ص ٣٥٢ والفقيه تحت رقم ٥٢.
(٢) الكافي ج ٦ ص ٢٣٢ وفيه " عن الحسن بن مسلم " وقرب الإسناد ص ٢١ وفيه " عن بكر بن محمد قال جاء محمد بن عبد السلام إلى أبي عبد الله عليه السلام ". والفأس: الذي يشق به الحطب وغيره (النهاية).
(١٢٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 ... » »»
الفهرست