جهلا بالحكم وترك التسمية جهلا حيث إنه في صحيح الحلبي السابق قال: " لا بأس إذا لم يتعمد " والجاهل غير متعمد كما يظهر مما ورد في الاخلال بالجهر والاخفات في القراءة وإن كان في ساير الموارد بحكم العامد وفي الاخلال بالتسمية في صحيح الحلبي المذكور آنفا قال: " نعم إذا كان لا يتهم وكان يحسن الذبح " والجاهل بالحكم لا يحسن الذبح.
وأما لزوم النحر في الإبل والذبح في غيره فقد سبق الكلام فيه.
وأما إناطة الحلية بالحركة بعد الذبح والنحر وخروج الدم المعتدل أو كفاية أحدهما فتظهر من ملاحظة الأخبار الواردة منها صحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام " عن الذبيحة قال: إذا تحرك الذنب والطرف أو الإذن فهو ذكي ". (1) وخبر رفاعة عنه أيضا أنه " قال في الشاة إذا طرفت عينها أو حركت ذنبها فهي ذكية ". (2) وصحيح زرارة عن أبي جعفر عليهما السلام " كل كل شئ من الحيوان غير الخنزير و النطيحة وما أكل السبع وهو قول الله عز وجل " إلا ما ذكيتم " فإن أدركت شيئا منها وعين تطرف أو قائمة تركض أو ذنب يمصع فقد أدركت ذكاته فكله ". (3) وفي مرسل العياشي عنه أيضا في قول الله " والمنخنقة " قال: التي تنخنق في رباطها " والموقوذة " التي لا تجد ألم الذبح وتضطرب فلا يخرج لها دم - الخ - ". (4) وخبر أبان بن تغلب عنه أيضا " إذا شككت في حياة شاة فرأيتها تطرف عينها أو تحرك أذنيها أو تمصع بذنبها فاذبحها إنها لك حلال ". (5) وصحيح أبي بصير المرادي " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الشاة تذبح فلا تتحرك