الجواب: لا يجب عليه ذلك من الوجهين جميعا، وانما يجب عليه ذلك من الوجه الأول، لأنه إذا قال: له على مأة الا درهمان، كان اقرارا بمأة درهم ودرهمين، لان (الا) بمعنى واو العطف، وإذا قال: مأة الا درهمين، كان اقرارا بثمانية وتسعين، لان المعنى: له على مأة غير درهمين.
325 - مسألة: إذا قال: له عندي قميص في منديل، أو قال: له عندي تمر في جراب (1) هل يكون ذلك اقرارا منه بالمنديل والجراب أم لا؟
الجواب: إذا قال ذلك، كان اقرارا بالقميص والتمر دون المنديل والجراب، لأنه يحتمل في منديل أو جراب لي وإذا احتمل ذلك لم يلزم من اقراره الا ما هو اليقين دون ما يشك فيه، لان الأصل براءة الذمة الا ان يتبين فيقول:
منديل وجراب له.
326 - مسألة: إذا قال: غصبتك طائرا في شبكة أو قفص (2) هل يكون غاصبا في الشبكة أو القفص أم لا؟
الجواب: جواب هذه المسألة مثل المسألة المتقدمة لها، وكذلك كل ما يجرى هذا المجرى.
327 - مسألة: إذا قال: لك على كذا، هل يلزمه شئ أم لا؟
الجواب: إذا قال ذلك وأطلق، كان عليه كما لو قال: له على شئ، ويرجع في تفسير ذلك إليه فبما فسره به مما يتملك قبل منه (3) دون ما لا يتملك ولا ينتفع به، وان لم يطلق بل قيده بالدراهم، ونصب فقال: كذا درهما، كان عليه درهم واحد، لأنه أخرجه مخرج التفسير، كأنه لما قال (كذا) قيل له: فسر، قال: أعني درهما، فكان تفسيرا لكذا، فان رفع فقال: [درهم.
كان عليه] (4) درهم واحد، يكون معناه كذا هو درهم، اي الذي أقررت به درهما، وان كسر فقال: درهم، كان عليه دون الدرهم، وباي شئ فسره قبل