الذي عليه الحق، يدعى عليه العزل على الموكل، والنيابة في اليمين لا تجوز، ولا تجرى في ذلك مجرى قوله: أنت تعلم أن موكلك عزلك، لأنه إذا قال له ذلك، فتجب له مطالبته باليمين، لان ذلك دعوى عليه، وليست دعوى على الموكل، وتفارق دعوى العزل، لأنها دعوى على الموكل دون الوكيل، كما قدمناه.
309 - مسألة: إذا ثبتت عند الحاكم وكالة وكيل في استيفاء حق موكله من (عمرو) وكان الموكل له غائبا، فادعى من عليه الحق: ان الموكل أبرأه، أو قضاه الحق، وأنكر الوكيل ذلك، هل تسمع هذه الدعوى على الوكيل، وهل يلزمه يمين ان طالبه من عليه الحق بها أم لا؟
الجواب: لا تسمع هذه الدعوى على الوكيل، لان سماعها يقتضي بطلان الوكالة في استيفاء الحقوق، لغيبة الموكل، فما من خصم يطالبه الوكيل بالمال الا ويدعى مثل ذلك، حتى يسقط المطالبة بالحق عن نفسه، ولا يلزم الوكيل اليمين ان طالبه من عليه الحق بها، لأنه لو أقر بالقضاء أو الابراء لم يثبت اقراره، فان ادعى انه يعلم ذلك، وأنكر توجهه، توجهت اليمين عليه، وتكون واقعة منه على نفى العلم بما ادعاه عليه.