زوال الشمس من يوم بعينه بمأة دينار، وشهد آخران بأنه باعه ذلك المملوك في ذلك الوقت، بمأتين ما الحكم في ذلك؟
الجواب: الحكم في ذلك بالقرعة، لأنه لا يصح ثبوت عقدين في عين واحدة في زمان واحد.
808 - مسألة: إذا شهد شاهد بأنه باع المملوك بمأة، وشهد آخر بأنه باعه بمأتين في وقت واحد، ما الحكم في ذلك؟
الجواب: إذا كان كذلك، لم يثبت العقد بمأتين في العقد الواحد (1)، وكان للمبتاع ان يحلف مع أي الشاهدين أراد، ويستحق المملوك.
809 - مسألة: إذا شهد شاهدان عدلان عند الحاكم بشئ من الحقوق، ثم فسقا قبل الحكم بما شهدا به، هل يحكم بتلك الشهادة أم لا؟
الجواب: يحكم بتلك الشهادة، ولا يمنع من الحكم بها فسقهما بعد ذلك وقبل حكم الحاكم بها، لان المراعى في العدالة أو الفسق وقت الأداء، لا وقت الحكم.
810 - مسألة: إذا شهد شاهدان على انسان بأنه أعتق عبده (زيدا) في مرضه، وهو الثلث من ماله، وشهد آخران بأنه أعتق (عمروا) في مرضه، وهو الثلث من ماله، كيف الحكم في ذلك؟
الجواب: إذا شهد المذكوران بذلك أعتق السابق وبقى الأخر مملوكا.
وهذا قول من يقول من أصحابنا: بأنه إذا فعل ذلك حال المرض، كان من الثلث، وعلى قول من يقول: بان ذلك من أصل المال، يقول: يعتقان جميعا. (2) 811 - مسألة: إذا ادعى انسان دارا، وهي في يد غيره، فقال الذي هي في يده: ليست لك خصومتي، لأنها ملك (لزيد)، فقال (زيد)، ليست لي، ما الحكم في ذلك؟