عمن بقى.
803 - مسألة: إذا كان في يد انسان مملوك، فادعى آخر انه له، وشهد له شاهد بأنه غصبه، وشهد آخر انه أقر له بالغصب، هل يحكم بهذه الشهادة أم لا؟ وكيف الحكم في ذلك؟
الجواب: هذه الشهادة لا يحكم بمجردها، لأنها لم تتفق على فعل واحد، لان الشهادة بالاقرار، مخالفة للشهادة بالغصب، فاما وجه الحكم بها فهو ان للمدعى ان يحلف مع أي الشاهدين أراد، فإذا حلف مع ذلك الشاهد حكم له به.
804 - مسألة: إذا شهد الشاهدان على (زيد) بأنه سرق حمارا، فقال أحدهما: سرقه بكرة يوم عينه، وقال الآخر: سرقه عشية ذلك اليوم، هل يجب القطع بذلك، وكيف الحكم ان لم يلزم القطع؟
الجواب: إما القطع فلا يجب، لان الشهادة لم تكمل على سرقة واحدة، واما الحكم بعد (1) ذلك، فان لمدعي الحمار ان يحلف مع أي الشاهدين أراد، ويستحقه.
805 - مسألة: إذا شهد شاهدان بان انسانا سرق الحمار غدوة يوم عينه، وشهد آخر ان بأنه سرقه عشية ذلك اليوم، ما الحكم في ذلك؟
الجواب: إذا شهد بذلك على ما وصف في هذه المسألة، كان الحكم بالقرعة.
806 - مسألة: إذا شهد شاهدان على انسان بأنه سرق حمارا، واطلقا الشهادة ولم يعينا زمانا ولا يوما، وشهد آخران بان ذلك الانسان بعينه سرق حمارا، وكانت شهادتهما مطلقة مثل شهادة الأولين ما الحكم في ذلك؟
الجواب: إذا شهد هؤلاء الشهود بما ذكر، وجب القطع، لان الشهادتين لم تتعارضا، بل استعمالهما يمكن، لان ظاهر الاطلاق يقتضي انها سرقتان.
807 - مسألة: إذا شهد شاهدان بان (زيدا) باع (عمروا) مملوكا وقت