الله (ص): رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبى حتى يحتلم. واما اللعان عند بلوغه إذا اراده، فليس له ذلك، لان اللعان انما يكون لتحقيق القذف، وقد بينا القول بأنه لا قذف له.
665 - مسألة: إذ اتى الملاعن بلفظ الحلف بدلا من لفظ الشهادة في اللعان فقال: أقسم بالله، أو احلف بالله، هل يكون ذلك مجزيا له أم لا؟
الجواب: إذا اتى بذلك على ما ذكر، لم يكن مجزيا له، لأنه خلاف النص وذلك لا يجوز.
666 - مسألة: إذا كان المتلاعنان يعرفان الكلام بالعربية والعجمية فبأيهما يوقعان اللعان؟
الجواب: إذا كانا يعرفان ذلك، أوقعا اللعان بالعربية دون العجمية لأنها لفظ القرآن، ولا ينبغي مع الاختيار العدول عن ذلك، وان كانا لا يعرفان العربية، أو أحدهما جاز حينئذ ان يوقعه (2) من لا يعرفها بالعجمية.
667 - مسألة: إذ ولدت المرأة ولدين توأمين، إما في دفعة واحدة، أو ولدت أحدهما بعد الأخر، فهل لزوجها، ان ينفى عنه أحدهما دون الأخر أم لا؟
الجواب: إذا كان الامر على ذلك، وأراد نفى أحدهما لم يصح، بل إذا أقر بالواحد لحقه الأخر، ولم يجز له ان ينفيه عن نفسه، لأنهما حمل واحد، والحمل الواحد لا يكون من اثنين، وإذا لم يكن من اثنين، وأقر بأحدهما لحق الأخر به، وان أراد نفى الحمل جملة من غير إقرار بأحدهما دون الأخر، كان ذلك جائزا.
668 - مسألة: إذا تزوج رجل أمة، واتت بولد، فقذفها ولاعنها، وبانت باللعان منه، ثم عادت إليه بالملك، هل يجوز له وطأها أم لا؟
الجواب: لا يجوز له وطأها بملك اليمين، لقول رسول الله (ص): المتلاعنان لا يجتمعان ابدا (3).