يكون، كما قدمناه، بان يحتمل الصدق والكذب.
674 - مسألة: إذا قذف الرجل امرأة، واختلفا، فقال الرجل للمرأة:
قذفتك وأنت صغيرة، فعلي التعزير، وقالت المرأة: بل قذفتني وانا كبيرة، فعليك الحد، ولم تكن لأحدهما بينة، ما الحكم في ذلك؟
الجواب: إذا لم تكن لأحدهما بينة، كان القول قول الرجل مع يمينه، لان الأصل الصغر، فإذا حلف لم يحد بل يعزر، ويعاد إلى اللعان، فينظر فيه، فإن كان القذف وقع منه وهي من الصغر في حد لا يوطئ مثلها معه، كان تعزيره تعزيرا أدبيا، ولم يجز له ان يسقطه باللعان، وإن كانت في حد يوطئ مثلها معه، كان عليه التعزير، وعليه ان يلاعن ليسقطه به.
675 - مسألة: المسألة بعينها، وشهد للمرأة شاهدان: بأنه قد قذفها وهي كبيرة، وشهد للرجل شاهدان: بأنه قذفها وهي صغيرة، ما الحكم في ذلك؟
الجواب: إذا كانت البينتان مورختين تاريخا مطلقا، كان الحكم لبينة المرأة، لأنها أثبتت ما أثبتت البينة الأخرى وزيادة، فوجب تقدمها، لزيادتها، وإن كان التاريخ تاريخا واحدا، كانتا متعارضتين، وحكم في ذلك بالقرعة.