الجواب: إذا شاء اسقاط الكل لم يصح، وله ان يسقط منها ما دام يبقى منها شئ كائنا ما كان، واما اسقاط الكل فلا يصح، لان لفظة (من) تقتضي التبعيض، فلا يصح مع ذلك الا ما ذكرناه.
704 - مسألة: إذا قال: أسقطوا عنه أوسط نجومه، ما الحكم في ذلك؟
الجواب: قوله (أوسط) يقع على الأوسط في العدد، والأوسط في القدر، والأوسط في الاجل. والأوسط في العدد هو ان يكون النجوم ثلاثة، فيكون الثاني هو الأوسط. والأوسط في القدر، هو ان يكاتبه على نجم إلى مأة ونجم إلى مأتين ونجم إلى ثلاث مأة، فيكون الثاني الذي هو المأتان، الأوسط. والأوسط في الاجل، ان يكاتبه على نجم إلى شهر، ونجم إلى شهرين، ونجم إلى ثلاثة أشهر، فيكون النجم الذي إلى شهرين، الأوسط، فالعمل إذا كان القول على ما يتعلق بالعدد أو القدر أو الاجل، على ما ذكرناه.
705 - مسألة: المسألة، ان اجتمع في ذلك أوسط في العدد وفي القدر وفي الاجل، فعلى أي ذلك يكون العمل ان لم يحصل فيه تعيين؟
الجواب: إذا فرض ذلك، كان العمل بالقرعة، فما خرج، حكم له به.
706 - مسألة: إذا اتفق ان يكون في العدد ما يكون زوجا، مثل ان يكون أربعة أو ستة، ما يكون الحكم في ذلك؟
الجواب: إذا اتفق ذلك، كان الثاني والثالث هو الأوسط، وإن كان ستة، فالثالث والرابع هو الأوسط.
707 - مسألة: إذا قال لمملوكه: ان قتلت فأنت حر لوجه الله، وهلك، ثم اختلف المملوك والوارث، فادعى المملوك ان سيده هلك مقتولا واحضر بينة شهدت له بذلك. وادعى الوارث، انه مات حتف انفه، واحضر بينة وشهدت بذلك، كيف الحكم بينهما في ذلك؟
الجواب: الحكم في ذلك، ان تستعمل القرعة، فمن خرج اسمه حكم ببينته.
708 - مسألة: إذا قال لمملوكه: ان مت في شهر (رمضان) فأنت حر،