654 - مسألة: إذا قال لها: أنت طالق واحدة لا تقع عليك، هل يقع طلاق أم لا؟
الجواب: إذا قال ذلك لم يقع طلاق، لعدم النية منه لذلك.
655 - مسألة: إذا قال لها: أنت طالق لا، هل يقع طلاق أم لا؟
الجواب: إذا نوى الايقاع مع هذا القول، وقعت واحدة، وان قال: انما أردت بقولي: (لا) انه لا يقع، قبل قوله.
656 - مسألة: إذا قال لها: أنت طالق طلقة، قبلها طلقة، هل يقع بذلك طلاق أم لا؟
الجواب: إذا قال ذلك، وقعت طلقة واحدة رجعية مع النية لذلك، وقوله (قبلها طلقة) عندنا لغو لا تأثير له.
657 - مسألة: إذا قال لها: أنت طالق نصف طلقة، أو ربع طلقة، أو ثلث طلقة، أو ما أشبه ذلك، هل يقع من ذلك طلاق أم لا؟
الجواب: لا يقع من ذلك شئ، لان الطلقة لا تتبعض، ولأنه بقوله ذلك غير منوا للطلاق، لما ذكرناه، وهو مذهب شيخنا (المرتضى) رحمه الله.
وذهب الشيخ (أبو جعفر الطوسي) إلى وقوع واحدة مع النية (1).
658 - مسألة: إذا قال لها: أنت طالق ثلاثا الا طلقة، هل يقع من ذلك طلاق أم لا؟
الجواب: إذا قال ذلك، وقعت واحدة مع النية، لان الاستثناء بغير مشية الله تعالى لا يدخل عندنا لي الطلاق، مشية الله تعالى إذا دخلته فإنها تحله كما تحل الاقرار والايمان والعتق.
659 - مسألة: إذا قال لها: أنت طالق طلقة لا بل طلقتين، ما الذي يقع من ذلك؟