الجواب: إذا قال ذلك، وكانت الشروط حاصلة، وقعت طلقة واحدة رجعية، فان قيل: أليس لو قال: لفلان على درهم لا بل درهمان، لزمه درهمان؟
فما أنكرتم من مثل ذلك فيما ذكره في الطلاق، والا فما الفرق بينهما؟ قلنا: الفرق بين ذلك، ان ايقاع الطلقتين في وقت واحد عندنا لا يصح، ويصح ذلك في الاقرار.
660 - مسألة: رجل له زوجتان، الواحدة اسمها (هند)، والاخرى اسمها (نعم) فقال: يا (هند)، وقالت له (نعم): لبيك، فقال أنت طالق، ما الحكم في ذلك؟
الجواب: إذا كان الامر على ما ذكر، سئل هذا الرجل عمن نواه، فان قال: علمت أن (نعما) أجابتني، الا انني وجهت الطلاق إلى (هند) دون (نعم)، قبل قوله، وطلقت (هند) ولم تطلق (نعم)، فان قال: لم اعلم أن التي أجابتني (نعم)، وظننت انها (هند)، فطلقت التي أجابتني ظنا مني بأنها (هند)، وقع الطلاق على (هند) ولم تطلق (نعم)، لان المدعى والقصد والنية منه إلى من عينه، والتي عينها وقصد ونوى طلاقها (هند)، فوقع طلاقها دون أخرى.