أم لا؟
الجواب: لا يقع هاهنا طلاق ولا عتق، لأنهما جميعا عندنا لا يقعان بشرط، وذلك مشروط.
646 - مسألة: إذا قال لها: أنت طالق طلاق الجرح والسنة، أو طلاق الجرح، أو لرضى فلان، هل يقع طلاق أم لا؟
الجواب: إما قوله: أنت طالق طلاق الجرح والسنة أو طلاق الجرح أو لرضى فلان، فإنه إن كانت النية حاصلة والشروط وقعت طلقة واحدة رجعية، وان لم يكن ذلك حاصلا، لم يقع شئ، فان قال: أردت بقولي لرضى فلان، ان رضي فلان كان الطلاق أيضا غير واقع، لأنه يكون بشرط، والطلاق عندنا لا يقع بذلك كما ذكرناه في غير موضع.
647 - مسألة: إذا قال لزوجته: أنت طالق، وقال: أردت ان أقول:
أنت طاهر، أو قال لها: طلقتك، وقال: أردت أقول: أمسكتك، فسبق لساني بذلك، هل يقع (1) طلاق أم لا؟
الجواب: إذا قال ما ذكر في المسألة، قبل قوله في الحكم، والباطن فيما بينه وبين الله تعالى، لقول النبي (ص): الأعمال بالنيات (2). وأيضا فاللفظ لا يكون مفيدا لما وضع له في اللغة الا بالنية والقصد، فإذا قال: ما نويت، قبل قوله.
648 - مسألة: هل يصح ان ينوى الرجل بقوله: أنت طالق، أكثر من طلقة واحدة أم لا؟
الجواب: لا يصح ان ينوى بذلك أكثر من طلقة واحدة، وان نوى أكثر منها لم يقع غير الواحدة، لان الأصل، بقاء العقد، ووقوع الواحدة بصريح الطلاق مع النية مجمع عليه، وما زاد على ذلك بغير الصريح، ليس عليه دليل (3)، فصح