والفرق بين المسألتين، ان مسألة الدار علق الاستحقاق فيها بالدخول، والدخول قد وجد من كل واحد منهم، وهاهنا علق الأجرة بالرد وانما يرده جميعهم فاستحق جميعهم الأجرة، لان السبب المطلوب، والغرض المقصود، حصل من جميعهم لا من كل واحد منهم على الانفراد، وليس مثل ذلك في مسألة الدار، لان السبب المطلوب والغرض المقصود، حصل من كل واحد منهم على الانفراد، فبان الفرق بين ما ذكرناه.
508 - مسألة: إذا قال لغيره: ان جئتني بمملوكي الآبق، فلك عشرة دراهم، وقال للاخر: ان جئتني به فلك عشرون درهما، وقال للاخر: ان جئتني به فلك ثلاثون درهما، فوجده الثلاثة في دفعة واحدة، وجاؤا به في دفعة واحدة، هل يجب لكل واحد منهم عليه ما سماه له أم لا؟
الجواب: إذا جاؤوا به في دفعة واحدة على الوجه المذكور، كان لكل واحد منهم ثلث ما سماه له، لأنه عمل له ثلث العمل، فيكون لمن سمى له عشرة ثلاثة وثلث، ولمن سمى له عشرين، ستة وثلثان، ولمن سمى له ثلاثين عشرة، لانهم جاؤوا به في دفعة واحدة، على ما ذكرناه في المسألة المتقدمة، وانما كان كل واحد منهم يستحق الاخذ بما سمى له لو جاء به كل واحد منهم على الانفراد.
509 - مسألة: إذا قال: من احصر مملوكي الآبق، كانت له دابة أو قميص، هل يصح ذلك أم لا؟
الجواب: هذا لا يصح، لأنه مجهول، فان أحضره كانت له أجرة المثل، لان هذا العقد فاسد 510 - مسألة: إذا قال لغيره: ان أحضرت مملوكي الآبق، كان لك على قميص، وقال لاخر: ان أحضرته كان لك عشرون درهما، [وقال لاخر: ان أحضرته كان لك عشرة دراهم،] (1) فأحضره جميعهم في دفعة واحدة ما الحكم في ذلك؟
الجواب: إذا كان الامر على ما ذكر في المسألة، كان لمن سمى له قميصا .