504 - مسألة: إذا ابق عبد لانسان، فأحضره له انسان آخر، واختلفا، وقال الذي جاء به: شارطتني على جعل، وانا استحقه عليك، وقال الآخر: لم أشارطك على جعل. ما الحكم في ذلك؟
الجواب: إذا اختلفا كذلك، كان القول، قول صاحبه مع يمينه، لان الذي أحضر يدعى احداث شرط، والأصل ان لا شرط، وعليه في ذلك البينة، والا كان القول قول الأخر مع ما قدمناه.
505 - مسألة: إذا كان لانسان مملوكان آبقان، فقال لغيره: ان جئتني بمملوكي الفلاني كان لك على كذا. فجاء بأحد المملوكين، واختلفا، فقال المالك: لم أشارطك على هذا، وانما شارطتك على الأخر. وقال الذي جاء به:
ما شارطتني الا على هذا دون ذلك، ما الحكم في ذلك؟
الجواب: إذا اختلفا كذلك، كان القول، قول المالك مع يمينه، لان الأصل ان لا شرط، كما قدمناه في المسألة المتقدمة على هذه.
506 - مسألة: المسألة بعينها، إذا اختلفا، فقال المالك: شرطت لك نصف دينار، وقال الذي جاء بالمملوك: بل شرطت لي دينارا، ما الحكم في ذلك؟
الجواب: إذا اختلفا في القدر المشروط على ما ذكر في المسألة كان للذي جاء بالمملوك، أجرة المثل، مع يمين المالك، لأنه المدعى عليه.
507 - مسألة: إذا قال انسان: من جاء بمملوكي الآبق فله دينار، فمن قولكم: انه ان جاء به واحد فله الدينار، وان جاء به اثنان فلهما الدينار، وان جاء به الثلاثة فلهم الدينار، فما القول فيه إذا قال: من دخل داري فله دينار، وقد دخلها واحد أو أكثر، وهل يجرى ذلك مجرى ما تقدم في الدينار المجهول لمن أحضر الآبق أم لا؟
الجواب: انما قوله في المملوك الآبق بما ذكر، وان عندنا ان الدينار يكون لمن جاء به، سواء كان الذي يجئ به واحدا أو أكثر، وهو صحيح. واما قوله في الدار بما ذكره، انه يلزمه لكل واحد دخل الدار دينار، بخلاف الرد في المملوك.