الجواب: إذا جنى على غيره وكان مسلما، صغيرا أو كبيرا، جناية خطأ، كانت الدية على عاقلته، وهي بيت المال، لأنه لا عاقلة له سواه، ولان نفقته في بيت المال، ولأنه لو كان له مال ومات، لكان لبيت المال، وأيضا فإنه لا خلاف فيما ذكرناه. وإن كانت الجناية عمدا وكان صغيرا فعمده وخطأه سواء فالدية في بيت المال، وإن كان كبيرا فالذي جنى عليه مخير بين ان يعفو منه أو يقتص منه.
(١٤٦)