440 - مسألة: إذا كان ثمن الشقص خمسين، فاشتراه بمأة، ثم اعطى البايع بدل المأة ما قيمته خمسون، وباعه إياه بمأة، هل تثبت للشفيع بذلك شفعة أم لا؟
الجواب: لا تثبت ها هنا للشفيع شفعة، لأنه انما يأخذ بثمن الشقص لا ببدل منه (1).
441 - مسألة: إذا كان الثمن جزافا مشارا إليه، وحلف المشتري انه لا يعلم مبلغه، هل تصح الشفعة بذلك أم لا؟
الجواب: لا تثبت الشفعة ها هنا، لان الثمن شئ لا يعلم مبلغه، وليس يمكن اخذ الشفعة بشئ مجهول.
442 - مسألة: إذا اشترى انسان من غيره شقصا، من ارض أو دار بمملوك، وقبض الشقص، ولم يسلم المملوك [هل للشفيع ان يأخذه منه بقيمة أو بغير قيمة] (2) كيف الحكم في ذلك؟
الجواب: الحكم في ذلك، ان للشفيع الاخذ بقيمة المملوك، فان قبضه ثم هلك المملوك في يده، بطل البيع، ولم تبطل الشفعة في الشقص، ولزمت البايع قيمة الشقص وقت قبضه، ووجبت على الشفيع قيمة المملوك في الوقت الذي كان فيه بيعه، لان ثمن الشقص إذا لم يكن له مثل، وجبت القيمة فيه في وقت البيع.
.