بين أنت الدار، فان عين دارا، وقال: هذه هي التي ادعيتها، وهي التي أقر لي بها المتوفى. سئل الوارث عن ذلك، فان صدقه، سلمت الدار إليه، وان لم يصدقه، كان القول قول الوارث مع يمينه، فإذا حلف سقط تعيين المدعى في الدار التي عينها، وقيل للوارث: إن أنت بينت الدار التي أقر بها أبوك، والا حبست حتى يتبين ذلك.
422 - مسألة: إذا غصب غيره مملوكا، ثم أعاد إلى مالكه وهو أعور، واختلفا، فقال مالك العبد: أصيبت عينه عندك. وقال الغاصب. بل عندك.
وكان العبد حيا، ما الحكم في ذلك؟
الجواب: إذا اختلفا كذلك، كان القول قول الغاصب مع يمينه، لأنه غارم، وإن كان ميتا وقد دفن، كان القول قول سيده مع يمينه انه لم يكن أعور.
والفرق بين الوجهين، انه إذا مات ودفن، الأصل السلامة، حتى يعرف عيب، وكان القول قول سيده مع يمينه، وليس كذلك إذا كان حيا، لان العور حاصل مشاهد، والظاهر أنه لم يزل (1) حتى يعرف حدوثه عند الغاصب.
423 - مسألة: إذا غصب غيره مملوكا ومات المملوك، ثم اختلفا، فقال الغاصب: رددته حيا ومات في يدك. وقال سيده للغاصب: بل مات في يدك وأقام كل واحد منهما بينة، وتقابلت البينتان، ما الحكم في ذلك؟
الجواب: إذا تقابلت البينتان سقطتا وبقيتا على الأصل وهو بقاء المملوك عنده حتى يعلم أنه رده إلى مالكه.
424 - مسألة: إذا غصب غيره عبدا قيمته الف، فزاد في يده، فصار يساوى الفين، ثم قتله انسان آخر، وهو في يد الغاصب، هل لسيد العبد الرجوع بالألفين - اللذين هما قيمة العبد - على الغاصب، أو على القاتل، أو عليهما، أو لا يرجع على أحد منهما؟
الجواب: للسيد الرجوع بقيمة العبد على من شاء منهما، فان رجع على الغاصب، رجع الغاصب على القاتل، لأن الضمان استقر عليه أيضا.
.