414 - مسألة: إذا حل راوية، أو رأس زق (1) فانهرق ما فيه، ما الحكم في ذلك؟
الجواب: إذا كان الذي في الرواية أو في الزق مائعا كالدهن والخل وما أشبه ذلك، وكان خروجه بحله، مثل ان يكون قد القى على الأرض، وليس يمسكه غير الشد، كان عليه الضمان بغير خلاف، لأنه خرج بفعله، وان جرى بعد الحل بسبب كان منه، مثل ان يكون مشتدا (2) معتدلا، فلما حل جرى بعضه، فخف هذا الجانب وثقل جانب الأخر، فوقع واندفق، أو نزل ما جرى إلى تحته، فلانت الأرض (3)، ومال الزق فوقع، فاندفق ما فيه، كان عليه الضمان أيضا، لأنه بسببه وان اندفق بعد حله بفعل، حدث مثل ان يكون مشتدا فحله، فبقى كذلك محلولا على ما كان عليه، وحدث ما حركه، من زلزلة أو ريح، فوقع فاندفق، فان السبب يسقط حكمه، لأنه قد حصلت مباشرة وسبب غير ملج (4)، فسقط حكم ذلك بغير خلاف.
وإن كان ما فيه جامدا، كالعسل والسمن والدقيق، وكان الزق أو الراوية على صفة، لو كان ما فيه مائعا لم يخرج وبقى بحاله، فذاب ما فيه واندفق بسبب آخر، لم يكن عليه ضمان، وإن كان على صفة لو كان ما فيه مائعا خرج ثم ذاب بحرارة الشمس، وخرج كان عليه الضمان، لان خروجه بسبب كان منه، لأنه حل الزق أو الراوية، ولم تحدث بعد الحل مباشرة من غيره، وانما ذاب بحرارة الشمس، وإذا لم يحدث فعل بعد حله، كان خروجه بسبب فعله.
415 - مسألة: إذا أدخلت شاة رأسها في قدر باقلائي، ولم يمكن اخراجه منه، هل يقطع رأسها أم لا؟
الجواب: إذا كانت يد صاحب هذه الشاة عليها، ذبحت ولم يكسر القدر، .