382 - مسألة: إذا أودع عند غيره دنانير أو دراهم، فانفقها المودع ولزمه بذلك الضمان فرد مكانها عوضها، هل يزول عنه الضمان أم لا؟
الجواب: لا يزول عنه الضمان، لان ذمته قد اشتغلت به في حال انفاقه للمال بغير خلاف، وزواله برد العوض إلى مكانه يفتقر فيه إلى دليل، ولا دليل.
383 - مسألة: إذا كانت الوديعة عند انسان، وادعاها اثنان، فقال المودع: لست اعلم صاحبها بعينه، وادعى كل واحد منهما انه عالم بذلك، هل يجب عليه يمين واحدة بأنه لا يعلم لأيهما هي، أو لكل واحد يمين؟
الجواب: ليس يلزمه غير يمين واحدة بأنه لا يعلم لأيهما هي، لان في ضمن هذه اليمين، انه لا يعلم أيهما صاحبها، ولا وجه ليمين أخرى، ولان الأصل براءة الذمة وايجاب يمين أخرى يفتقر في صحته إلى دليل، ولا دليل.
384 - مسألة: المسألة: بعينها، إذا حلف المودع وأخرجت الوديعة من يده، وبذل كل واحد من الاثنين المدعيين لها اليمين بأنها له، ما الحكم في ذلك؟
الجواب: إذا كان الامر على ذلك، استعملت القرعة بينهما، فمن خرج اسمه سلمت إليه، أو تقسم بينهما نصفين.
385 - مسألة: إذا أودع وديعة في شئ مشدود، أو كيس مختوم، فقطع المودع الخيط، أو كسر الختم، أو خرق الكيس، أو الشد، هل يلزمه الضمان أم لا؟
الجواب: يلزمه ضمان جميع الوديعة، لأنه بما فعله قد هتك الحرز. وإن كان التخريق فوق الشد لم يلزمه غير الأرش لما نقص من خرقة الكيس أو الشد، وإن كانت تحت الشد، كان عليه ضمان جميع الوديعة، سواء اخذها أو لم يأخذها.
386 - مسألة: إذا أودع عند غيره وديعة غير محرزة، مثل ان يناوله من يده دنانير أو دراهم، أو تكون في صينية (1)، أو ما جرى مجرى ذلك، فاخذ المودع منها دينارا أو درهما، هل يلزمه ضمان الجميع أم لا؟
الجواب: ليس يلزمه هاهنا غير ضمان ما اخذه دون غيره، لأنه لم يتعد في