في الحال، وكان وجود شهادته كعدمها في أنه لا تأثير لها.
305 - مسألة: إذا ادعى انه وكيل ل (زيد) الغائب، وشهد له بذلك شاهدان، وحكم الحاكم له بصحة الوكالة، ثم إن الشاهد الواحد قال: بأنه عزله بعد أن وكله، هل تثبت له الوكالة أو تبطل؟
الجواب: لا تبطل وكالته، بل هي ماضية، ولا يقبل ما قاله هذا الشاهد، لأنه ابتدأ الرجوع عن الشهادة بعد حكم الحاكم بها، ولو قال ذلك قبل حكم الحاكم، لم يحكم له، لأنه رجع قبل الحكم، ولا يجوز للحاكم ان يحكم بعد الرجوع عن ذلك.
306 - مسألة: المسألة المتقدمة، إذا شهد أحد الشاهدين انه وكله يوم السبت، وشهد الأخر انه وكله يوم الأحد، هل تثبت الوكالة أم لا؟
الجواب: لا يجوز الحكم بالوكالة بهذه الشهادة، لأنها شهادة على عقد، ولم يتفقا على عقد واحد، ولا يجرى هذا، مجرى شهادتهما إذا شهد أحدهما انه أقر بأنه وكله يوم السبت، وشهد الأخر بأنه أقر بأنه وكله يوم الأحد، لأن هذه الشهادة صحيحة من حيث إنها شهادة على اقراره، والشهادة على الاقرار لا تكون الا متفرقة، لان المشهود عليه، لا يكلف الحضور إلى الشهود، فيقر بين أيديهم دفعة واحدة.
307 - مسألة: المسألة المتقدمة، إذا شهد أحدهما انه وكله في التصرف، وشهد الأخر انه اذن له أو سلطه في التصرف في ماله، هل تثبت الوكالة بذلك أم لا؟
الجواب: الوكالة لا تثبت بذلك، لان الشاهدين لم يحكيا لفظ العقد، واختلافهما في الأداء في اللفظ غير مؤثر في الشهادة.
308 - مسألة: إذا ادعى انسان انه وكيل (زيد) الغائب في استيفاء حقه من (عمرو)، فقال (عمرو): قد عزلك موكلك، وأنكر الوكيل ذلك، هل تسمع هذه الدعوى من (عمرو)؟ وهل يلزمه يمين أم لا؟
الجواب: لا تسمع هذه الدعوى على الوكيل، ولا يمين عليه في ذلك، لان