الأصحاب (رحمهم الله) فلا محذور، كما لا يخفى.
فتحصل: أن الالتزام بالمبطلية المطلقة، والجزئية والشرطية المطلقة، لا ينافي جعل القاعدة وأصالة الصحة، وما توهموه لعدم التنافي في أمثال المقام، خال من التحصيل والتحقيق جدا، كما تبين في محله.
ذنابة: في حل المشكلة من ناحية قواعد الحل والطهارة والبراءة في موارد قاعدتي الحل والطهارة، لا يمكن الفرار من المعركة إلا إذا قلنا:
بأن النسبة بينها وبين الأحكام الواقعية عموم من وجه، وهكذا في مورد حديث الرفع، فإن الجمع بينها وبين الواقعيات مع المحافظة عليها، والالتزام بأنها فعليات بالنسبة إلى الكل على نهج واحد، سواء صارت منجزة، أم لم تصر منجزة، فكما أن المقصر محكوم بها ويعاقب، كذلك الجاهل المركب محكوم بها، ولا يعاقب للعذر.
وبالجملة: الجمع بينها وبين القواعد الثلاث، غير ممكن إلا على الوجه المشار إليه.
ويظهر من " الدرر " لجد أولادي وشيخ مشايخنا (قدس سره) الارتضاء بهذا الوجه (1)، ويظهر منه أنه يتم في باب الطرق والأمارات، وهو خال من التحصيل، ضرورة أنه في باب الطرق والأمارات، ليس الشك موضوعا لحكم، حتى يلزم منه العموم من وجه المفيد في المقام.
نعم، في مثل قاعدة الحل والطهارة وحديث البراءة، يمكن ذلك، ولكنه خلاف الظاهر من أدلتها، ولا سيما حديث الرفع فإنه ظاهر في أن ما لا يعلمون هو المرفوع، وهو الحكم إذا كان مجهولا، فيلزم عدم اشتراك العالم والجاهل في الحكم