إن الجاهل التارك للطريقين الباني على الاحتياط على قسمين، لأن إحرازه للواقع: تارة لا يحتاج إلى تكرار العمل، كالآتي بالسورة في صلاته احتياطا، وغير ذلك من موارد الشك في الشرطية والجزئية.
وأخرى يحتاج إلى التكرار كما في المتبائنين، كالجاهل بوجوب القصر والإتمام في مسيرة (1) أربع فراسخ، والجاهل بوجوب الظهر و (2) الجمعة عليه.
أما الأول، فالأقوى فيه الصحة، بناء على عدم اعتبار نية الوجه في العمل. والكلام في ذلك قد حررناه في الفقه في نية الوضوء (3).
نعم، لو شك في اعتبارها ولم يقم دليل معتبر - من شرع أو عرف - حاكم بتحقق الإطاعة بدونها، كان مقتضى الاحتياط اللازم الحكم بعدم الاكتفاء بعبادة الجاهل، حتى على المختار: من إجراء البراءة في الشك في الشرطية، لأن هذا الشرط ليس على حد سائر (4) الشروط المأخوذة في المأمور به الواقعة في حيز الأمر، حتى إذا شك في تعلق الإلزام به من الشارع حكم العقل بقبح المؤاخذة المسببة عن تركه، والنقل بكونه مرفوعا عن المكلف، بل هو على تقدير اعتباره شرط لتحقق الإطاعة وسقوط المأمور به وخروج المكلف عن العهدة، ومن المعلوم أن مع الشك في ذلك لا بد من الاحتياط وإتيان المأمور به على