وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ١ - الصفحة ٣٥٧
عليه وآله، وأوصى بالثلث من ماله، فنزل الكتاب بالقبلة، وجرت السنة بالثلث.
[٩٤٦] ٧ - الفضل بن الحسن الطبرسي في (مجمع البيان)، في قوله تعالى ﴿والله يحب المتطهرين﴾ (1) قال: قيل: يحبون أن يتطهروا بالماء من الغائط والبول. وروي ذلك عن الباقر والصادق عليهما السلام.
35 - باب كراهة الاستنجاء بالمظم والروث، وجوازه بالمدر، والخرق والكرسف، ونحوها [947] 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن علي بن خالد، عن أحمد بن عبدوس، عن الحسن بن علي بن فضال، عن المفضل بن صالح، عن ليث المرادي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن استنجاء الرجل بالعظم أو البعر، أو العود؟ قال: أما العظم، والروث، فطعام الجن، وذلك مما اشترطوا على رسول الله صلى الله عليه وآله، فقال: لا يصلح بشئ من ذلك.
[948] 2 - وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى عن حريز، عن زرارة قال: كان يستنجي من البول ثلاث مرات،

٧ - مجمع البيان ٣: ٧٣.
(١) التوبة ٩: ١٠٨.
وتقدم ما يدل على بعض المقصود في ع = هذا الباب وفي الحديث ٤ من الباب ٩ من هذه الأبواب.
الباب ٣٥ فيه ٦ أحاديث ١ - التهذيب ١: ٣٥٤ / ١٠٥٣.
٢ - التهذيب ١: ٢٠٩ / 606 وكذلك 354 / 1054. وأورده في الحديث 6 من الباب 26 من أبواب أحكام الخلوة.
(٣٥٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 ... » »»
الفهرست