المحكي عن بعض المتأخرين، الاجماع على اعتبارها (1)، وهو المحكي عن " فوائد القواعد " للشهيد الثاني (2)، وهو مختار " الروض " و " الكفاية " (3).
وفي تقريرات درس المحقق الوالد - مد ظله - نفي اعتبارها فيه أيضا (4).
وعن أستاذه في " مفتاح الكرامة " أنه قال: " يشترط بلوغ المجموع كرا في عدم قبول النجاسة " أي الدفع " وكون المادة كرا في التطهير إذا تنجس ما في الحياض " أي الرفع الخاص (5).
وقيل: باعتبار كرية المادة في رفع النجاسة على الاطلاق، من غير فرق بين نجاسة ما في الحياض وعدمه، وعدم اعتبارها في الدفع، بل يكفي كرية المجموع.
وهذا التفصيل هو الظاهر بين المتأخرين إلا بعضهم (6)، وبه صرح الفقيه اليزدي في " العروة " (7).
وقد حكي تفصيل آخر، وهو ما إذا تساوى سطوح المجموع أو اختلفت، ففي الأول يكفي بلوغ المجموع كرا، وفي الثاني يعتبر كرية المادة