وفي " المنتهى " مثل ذلك عن الأول والثاني (1)، وما وجدنا في " الخلاف " تعرضا لماء الحمام.
وأما أصحابنا، فقد أنهيت أقوالهم إلى خمسة أو ستة، فالذي هو المشهور المعروف، وعليه دعاوى الاجماعات، بل يعد من الضروري، أنه بمنزلة الجاري إذا كانت له المادة (2)، فما يظهر من " المقنعة " من عدم تعرضها للاتصال بها (3)، محمول على إهمال القيد الواضح.
وفي اشتراط كرية ما في المخازن قولان، المعروف وهو المشهور اعتبارها، كما في " الذخيرة " وهو ظاهر " المجمع " (4) وفي " المدارك ":
" أنه مذهب أكثر المتأخرين " (5).
وفي " المعتبر " وتبعه جماعة ك " الدلائل " و " الذخيرة " و " حاشية المدارك " عدم اعتبارها (6)، ولعله يظهر - كما قيل - من إطلاق " الوسيلة " و " المراسم " و " الشرائع " (7).
وفي اشتراط كرية مجموع ما في الخزائن والحياض قولان،