مفتاح الكرامة - السيد محمد جواد العاملي - ج ١ - الصفحة ٦٧
من طلوع الفجر إلى الزوال
____________________
عن أحمد ومالك وأبي هريرة وكعب أنهم أوجبوه (1).
قوله قدس الله روحه: * (من طلوع الفجر إلى الزوال.) * قيد بالفجر الثاني في " التذكرة (2) والتحرير (3) " وغيرهما (4).
ولعله هو المراد في سائر الكتب الفقهية كما قال في " المجمع (5) " قال: قال الأصحاب: إنه من الفجر الثاني إلى الزوال.
وهذا ظاهر في دعوى الاجماع.
وفي " المنتهى (6) والنهاية (7) والروض (8) وشرح الموجز (9) " جعله وقت المختار.
وكأنه احتراز من خائف العوز، فتأمل.

(١) قال المقدسي في الشرح الكبير المطبوع على هامش المغني لابن قدامة ج ٢ ص ١٩٩ بعد نقل عدم الخلاف في استحباب غسل الجمعة وبعد نقل ما يدل عليه في الأخبار: قال الترمذي: العمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي (صلى الله عليه وآله) ومن بعدهم منهم مالك والثوري والشافعي وأصحاب الرأي وابن المنذر وحكاه ابن عبد البر إجماعا. وعن أحمد أنه واجب روى ذلك عن أبي هريرة وعمرو بن سليم. وقال في المغني ج ٢ ص ٢٠٠ بعد نقل ما تقدم عن الترمذي: وهو قول الأوزاعي والثوري ومالك والشافعي وابن المنذر وأصحاب الرأي وقيل إن هذا إجماع. قال ابن عبد البر: أجمع علماء المسلمين قديما وحديثا على أن غسل الجمعة ليس بفرض واجب وحكى عن أحمد رواية أخرى أنه واجب وروى ذلك عن أبي هريرة وعمرو بن سليم.
(٢) تذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة في الأغسال المسنونة ج ٢ ص ١٣٩.
(٣) تحرير الأحكام: كتاب الطهارة في أنواع الغسل ج ١ ص ١١ س ٢٧.
(٤) الخلاف: كتاب الطهارة ج ١ ص ٢٢٠ المسألة ١٨٨، المعتبر: كتاب الطهارة ج ١ ص ٣٥٤.
(٥) مجمع الفائدة والبرهان: كتاب الطهارة في الأغسال المسنونة ج ١ ص ٧٥.
(٦) منتهى المطلب: كتاب الطهارة في الأغسال المندوبة ج ٢ ص ٤٦٤.
(٧) نهاية الإحكام: كتاب الطهارة في الأغسال المندوبة ج ١ ص ١٧٤.
(٨) روض الجنان: كتاب الطهارة في الأغسال المستحبة ص 17 س 19.
(9) كشف الالتباس: الطهارة في الأغسال المندوبة ص 59 (مخطوط مكتبة ملك الرقم 2733).
(٦٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 ... » »»
الفهرست