الدلالة، إذ الجملة الخبرية لا ظهور لها في الوجوب.
ويمكن الجواب عن الأول بأن الظاهر أن الشيخ (رحمه الله) إنما أخذ الرواية المذكورة من كتاب العيص. فإنه نقل في الفهرست أن له كتابا، وطريقه في الفهرست إلى الكتاب المذكور حسن على المشهور بإبراهيم بن هاشم، وصحيح عندنا وفاقا لجملة من متأخري مشايخنا. وقد صرح أيضا في كتابي الأخبار بأنه إذا ترك بعض اسناد الحديث يبدأ في أول السند باسم الرجل الذي أخذ الحديث من كتابه فلعل نقله لها في الخلاف جار على تلك القاعدة. وبالجملة فرواية الشيخ (رضوان الله عليه) له في كتب الفروع لا تقصر عن روايته في كتب الأخبار.
وأما الاضمار في أخبارنا فقد حقق غير واحد من أصحابنا أنه غير قادح في الاعتماد على الخبر، فإن الظاهر أن منشأ ذلك هو أن أصحاب الأصول لما كان من عادتهم أن يقول أحدهم في أول الكلام: " سألت فلانا " ويسمي الإمام الذي روى عنه، ثم يقول: وسألته أو نحو ذلك، حتى تنتهي الأخبار التي رواها. كما يشهد به ملاحظة بعض الأصول الموجودة الآن ككتاب علي بن جعفر وكتاب قرب الإسناد وغيرهما، وكان ما رواه عن ذلك الإمام (عليه السلام) أحكاما مختلفة، فبعضها يتعلق بالطهارة وبعض بالصلاة وبعض بالنكاح وهكذا، والمشايخ الثلاثة (رضوان الله عليهم) لما بوبوا الأخبار ورتبوها، اقتطعوا كل حكم من تلك الأحكام ووضعوه في بابه بصورة ما هو مذكور في الأصل المنتزع منه، وقع الاشتباه على الناظر فظن كون المسؤول غير الإمام (عليه السلام) وجعل هذا من جملة ما يطعن به في الاعتماد على الخبر.
وأما منع دلالة الجملة الخبرية على الوجوب، ففيه أنه لا خلاف ولا اشكال في كون الجملة الخبرية في مثل هذا الموضع إنما أريد بها الانشاء دون الخبر، فيكون بمعنى الأمر. والأدلة الدالة على كون الأمر للوجوب من الآيات والأخبار التي