وشهادة نبوية لهم بنقص إسلامهم، فانتقده الصحابة، فعلل ذلك بأن الإسلام قد قوي، وأن الحاجة إليهم في الجهاد انتفت! فأثر هذه التعليل في مذاهب السنة.
لكن هذا لا ينفي إطلاق وصفهم التعليلي في الآية، ولذا أفتى فقهاؤنا المتأخرون بعموم تأليف القلوب لأغراض متعددة تخدم مصلحة المسلمين ويقدرها الإمام عليه السلام أو نائبه، ومن أولها تقوية إسلام هذا النوع، وهو الصحيح.
قال السيد الخوئي رحمه الله في منهاج الصالحين: 1 / 312: (وهم المسلمون الذين يضعف اعتقادهم بالمعارف الدينية، فيعطون من الزكاة ليحسن إسلامهم، ويثبتوا على دينهم، أو الكفار الذين يوجب إعطاؤهم الزكاة ميلهم إلى الإسلام، أو معاونة المسلمين في الدفاع أو جهاد الكفار). انتهى.
المسألة الثانية: أن حلال محمد صلى الله عليه وآله حلال إلى يوم القيامة، وحرامه حرام إلى يوم القيامة! وتشريع المؤلفة قلوبهم مستمر ومصاديقه موجودون في كل عصر، لكن الذي حدث أن أصحاب هذا السهم طالبوا أبا بكر فبخل عليهم، وتبعه عمر ثم أعلن إلغاءه بحجة عدم الحاجة إليهم في الجهاد، ثم تبنى ذلك عثمان ومعاوية لرفع الوصمة عن زعماء قريش! قال الشوكاني في نيل الأوطار: 4 / 234: (وقال الشافعي: لا نتألف كافرا، فأما الفاسق فيعطى من سهم التأليف. وقال أبو حنيفة وأصحابه: قد سقط بانتشار الإسلام وغلبته، واستدلوا على ذلك بامتناع أبي بكر من إعطاء أبي سفيان وعيينة والأقرع وعباس بن مرداس. والظاهر جواز التأليف عند الحاجة إليه). انتهى. وتفصيله خارج عن غرضنا.
المسألة الثالثة: أن جميع من حكم عليهم النبي صلى الله عليه وآله بأنهم من المؤلفة قلوبهم، ومن الطلقاء، محكوم بنقص إسلامهم، وأنهم ليسوا من الأمة بل ملحقون بها إلحاقا، ومشتراة قلوبهم بالمال، فهم حلف خارج دائرة المسلمين، وذرياتهم