حكم من سب النبي صلى الله عليه وآله قال المفيد رحمه الله في المقنعة / 743: (ومن سب رسول الله صلى الله عليه وآله أو أحدا من الأئمة عليهم السلام فهو مرتد عن الإسلام، ودمه هدر، يتولى ذلك منه إمام المسلمين. فإن سمعه منه غير الإمام، فبدر إلى قتله غضبا لله، لم يكن عليه قود ولا دية، لاستحقاقه القتل على ما ذكرناه، لكنه يكون مخطئا بتقدمه على السلطان).
وقال الشريف المرتضى رحمه الله في الإنتصار / 480: (ومما كانت الإمامية منفردة به: القول بأن من سب النبي صلى الله عليه وآله مسلما كان أو ذميا قتل في الحال. وخالف باقي الفقهاء في ذلك، فقال أبو حنيفة وأصحابه: من سب النبي أو عابه، وكان مسلما فقد صار مرتدا، وإن كان ذميا عزر ولم يقتل. وقال ابن القسم عن مالك: من شتم النبي (ص) من المسلمين قتل ولم يستتب، ومن شتم النبي من اليهود والنصارى قتل إلا أن يسلم. وهذا القول من مالك مضاه لقول الإمامية.
وقال الثوري: الذمي يعزر، وذكر عن ابن عمر أنه يقتل. وروى الوليد بن مسلم عن الأوزاعي ومالك فيمن سب رسول الله (ص) قالا: هي ردة يستتاب، فإن تاب نكل به، وإن لم يتب قتل قالا يضرب مائة ثم يترك، حتى إذا هو برئ ضرب مائة. ولم يذكرا فرقا بين المسلم والذمي. وقال الليث في المسلم يسب النبي: إنه لا يناظر ولا يستتاب ويقتل مكانه، وكذلك اليهودي والنصراني وهذه موافقة للإمامية... الخ.).
وقال المحقق الحلي رحمه الله في شرائع الإسلام: 4 / 948: (من سب النبي صلى الله عليه وآله جاز لسامعه قتله، ما لم يخف الضرر على نفسه أو ماله، أو غيره من أهل الإيمان. وكذا من سب أحد الأئمة عليهم السلام). (والدر المختار: 4 / 420، والشرح الكبير لابن قدامه: 10 / 90،