سهل قبل معاوية. ويحتمل أن يكون معاوية تزوج الأختين واحدة بعد أخرى). وقول ابن حجر: (ويحتمل)، يقابله احتمال أو ظن أو رواية بأنه تزوجهما معا!
وقد اعترفت رواية السيوطي بأن معاوية أفتى بجواز الجمع بين الأختين، ثم زعمت أنه النعمان بن بشير نبهه فتراجع! (الدر المنثور: 2 / 137)!
وكان يلبس الذهب والحرير ويحرف الحديث في ذلك!
أجمع المسلمون على أن النبي صلى الله عليه وآله نهى عن لبس الذهب والحرير للرجال، وعن الأكل والشرب في أواني الذهب والفضة، وأفتوا به. (الخلاف للطوسي: 2 / 90، والمعتبر للحلي: 1 / 455، وتذكرة الفقهاء: 2 / 225، ومجموع النووي: 1 / 246، والمحلى: 7 / 421).
وقال ابن قدامة في المغني: 1 / 62: (ولا خلاف بين أصحابنا في أن استعمال آنية الذهب والفضة حرام، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي، ولا أعلم فيه خلافا لأن النبي (ص) قال: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما.. متفق عليهن فنهى والنهي يقتضي التحريم، وذكر في ذلك وعيدا شديدا يقتضي التحريم). انتهى. ولعله لم يذكر رأي ابن حنبل لأنه راعى معاوية!
قال في شرح النهج: 5 / 130: (وأما أفعاله المجانبة للعدالة الظاهرة، من لبسه الحرير، وشربه في آنية الذهب والفضة، حتى أنكر عليه ذلك أبو الدرداء فقال له: إني سمعت رسول الله (ص) يقول: إن الشارب فيها ليجرجر في جوفه نار جهنم، فقال معاوية: أما أنا فلا أرى بذلك بأسا! فقال أبو الدرداء: من عذيري من معاوية! أنا أخبره عن الرسول (ص) وهو يخبرني عن رأيه! لا أساكنك بأرض أبدا! نقل هذا الخبر المحدثون والفقهاء في كتبهم في باب الإحتجاج على أن خبر الواحد معمول به في الشرع، وهذا الخبر يقدح في عدالته كما يقدح أيضا في عقيدته، لأن من قال في مقابلة خبر قد روي عن رسول الله (ص):