(والأشبه) وفاقا للفاضل وثاني الشهيدين وغيرهما (أنه يملك) بل لا أجد فيه خلافا صريحا، نعم ربما كان ذلك مقتضى إطلاق بعض الفتاوى، والتحقيق خلافه، لما عرفته في الاستدامة التي يظهر هنا من النص والفتوى تلازمها مع الابتداء، وبه يخرج عن عموم الآية، فيبقى حينئذ عموم التملك بأسبابه حينئذ بحاله.
ثم إن ظاهر المصنف وغيره عدم الفرق في ذلك بين كون المحرم في الحرم أو في الحل، وعن التذكرة والمنتهى والتحرير التفصيل بذلك في أصل التملك معللا بأن له استدامة الملك فيه فكذا ابتداءه، وقد يناقش بأنه مناف لقطعه فيها بزوال ملكه عنه بالاحرام واحتجاجه له بأن استدامة الامساك كابتدائه وهو يعم المحرم في الحرم وفي الحل، وبما سمعته سابقا من تملك المحل في الحرم النائي عنه، نعم لو كان الصيد في الحرم زال ملك المالك عنه، فلا يدخل في ملك أحد، فالوجه حينئذ تملك المحرم في الحل والحرم النائي عنه، بخلاف ما كان معه، وقد تقدم بعض الكلام في المسألة في المحرم، والله العالم.
(ولو اضطر المحرم إلى أكل الصيد) لمخمصة جاز (أكله) إجماعا بقسميه ونصوصا (1) (و) لكن (فداه) إجماعا بقسميه ونصوصا (2) أيضا (ولو كان عنده) مع الصيد (ميتة أكل الصيد إن أمكنه الفداء، وإلا أكل الميتة) كما في القواعد، بل ومحكي النهاية والمبسوط والمهذب، إلا أن فيها وإلا جاز له أكل الميتة لصحيح ابن بكير وزرارة (3) عن أبي عبد الله عليه السلام (في رجل اضطر إلى ميتة أو صيد وهو محرم قال: يأكل الصيد ويفدي) وصحيح الحلبي (4) عنه عليه السلام أيضا (سألته عن المحرم يضطر فيجد الميتة والصيد أيهما