بجهالة كان أو بعلم أو بخطأ إلى أن قال وإن كان ممن عاد فهو ممن ينتقم الله منه وليس عليه كفارة، والنقمة في الآخرة).
والمناقشة في الأول بأنه متروك الظاهر - لكون مقتول الحرم (المحرم ظ) من الصيد ميتة، فلا يتصدق به على المسكين، فيحمل على بطلان امتناعه، فلا يدل على القتل المكرر، وفيه أيضا وفي مرسل ابن أبي عمير بالحمل على أنه ليس عليه الجزاء وحده بل يعاقب - كما ترى لا ينبغي أن تسطر ولا تستأهل دفعا، كالمناقشة بأن مقتضى إطلاق بعض النصوص المزبورة عدم الفرق بين العمد وغيره، ضرورة اندفاعها بتحكيم المقيد عليها، مضافا إلى ظهور قوله (فينتقم الله منه) في حال العمد، كاطلاق بعض النصوص المزبورة وجوب التكرار مطلقا المحمول على ذلك أيضا.
ومنه يعلم ما في الاستدلال للأول بالآية، وبعموم نحو قول الصادق عليه السلام في حسن ابن عمار (1) (عليه الكفارة في كل ما أصاب) وفي صحيحه (2) (عليه كلما عاد كفارة) إذ أقصاه تحكيم الخاص على العام، بل إن كانت (ما) موصولة في الأول خرج عما نحن فيه ضرورة كونه في أفراد الصيد الذي لا كلام فيه، بل الاجماع منعقد عليه، وإنما الكلام في تكرر الإصابة الذي لم يرد بالعموم، وعلى كل حال فلا تنافي بين النصوص.
وأولى من ذلك بذلك ما في صحيح البزنطي (3) سأل الرضا عليه السلام (عن المحرم يصيب الصيد بجهالة أو خطأ أو عمدا هم فيه سواء قال: لا، قال جعلت فداك ما تقول في رجل أصاب الصيد بجهالة وهو محرم قال: عليه الكفارة قال: فإن