سمعت قال: (وظاهرهما بل وغيرهما أن المعتبر من التمكن وعدمه إنما هو وقت الاضطرار إلى الأكل كما عن الإسكافي الذي هو أحد القائلين بالقول الثاني وفيه نظر، بل الأظهر أنه مع عدم التمكن وقت الاضطرار يأكل الصيد ويقضي الفداء إذا رجع إلى ماله، كما في الموثق (1) ونحوه الصحيح (2) المروي عن المحاسن) قلت: لا ظهور في كلامهم في ذلك، نعم هو ظاهر الإسكافي، لقوله:
(فإن كان في الوقت ممن لا يطيق الجزاء أكل الميتة) وأما غيره فقد أطلق الامكان الشامل للحال ولحال الرجوع إلى ماله.
وعلى كل حال ففي مقابل النصوص المزبورة خبر عبد الغفار الجازي (3) (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم إذا اضطر إلى ميتة فوجدها ووجد صيدا قال: يأكل الميتة ويترك الصيد) وخبر إسحاق (4) عن جعفر عن أبيه عليهما السلام (إن عليا عليه السلام كان يقول: إذا اضطر المحرم إلى الصيد والميتة فليأكل الميتة التي أحل الله له) إلا أنهما قاصران عن المعارضة من وجوه، بل لم أجد عاملا باطلاقهما من أصحابنا، فأحسن شئ حملهما على التقية، بل قد يحتمل في ثانيهما أن لا يكون واجدا للصيد وإن اضطر إليه كما عن الشيخ، بل احتمل فيهما الاضطرار إلى ذبح صيد لعدم وجدان مذبوح منه، فإن المحرم إذا ذبحه كان ميتة، ونفى البأس عنه في المختلف بل عن أطعمة الخلاف والمبسوط والسرائر اختيار ذلك، ففرقوا بين أن يجد صيدا مذبوحا ذبحه محل في حل فيأكله ويفديه، وبين أن يفتقر إلى ذبحه وهو محرم، أو يجده مذبوحا ذبحه محرم أو ذبح في الحرم فيأكل الميتة.
وعن ابن إدريس أنه قواه لأنه مضطر إليه، ولا عليه في أكلها كفارة،