المبسوط يختص بالإرث، وهو المنقول في المختلف والشرحين) قلت ظاهر القائلين بعدم الدخول في الملك عدم الفرق فيه بين أسبابه القهرية والاختيارية بل لعل وجوب الارسال لكونه غير مالك له كما لو صاده وهو محرم، وليس إلا لتنافي الاحرام وملكية الصيد ابتداء واستدامة، بل سمعت ما حكاه في المختلف عن الشيخ من أنه يملكه ثم يزول عنه.
وعلى كل حال فليس له القبض من البايع أو الواهب أو نحوهما، بل ولا من التركة لحرمة إثبات اليد على الصيد، فإن قبض وتلف في يده فعليه الجزاء لله تعالى والقيمة للمالك الذي هو البايع ونحوه، لكونه مقبوضا بالمعاملة الفاسدة وإن أذن المالك، ضرورة كون القبض عدوانا باعتبار عدم المشروعية وما في كشف اللثام من التوقف في ذلك في غير محله وإن حكى عن المبسوط أنه قال: لا قيمة عليه للواهب ثم قال: وهو الوجه لأنه إباحة له فلا يضمن إذا تلف، وفيه أنه يمكن أن يكون ذلك من الشيخ لقاعدة ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده بناء على تسليمها، ولنا فيها نظر ذكرناه في محله إن لم يكن إجماع، ضرورة اقتضاء قاعدة اليد الضمان، والإذن الحاصلة من العقد الفاسد لا ترفع الضمان.
ثم بناء على عدم التملك بالإرث إذا كان معه قال في كشف اللثام أيضا (يبقى الموروث على ملك الميت إذا لم يكن وارث غيره، وإذا أحل دخل الموروث في ملكه إن لم يكن في الحرم، وإن كان معه مثله في الإرث فإن أحل قبل قسمة التركة شارك في الصيد أيضا، وإلا فلا، وإن لم يكن معه إلا وارث أبعد اختص بالصيد وهو بغيره) انتهى، ولا يخلو من نظر، ولو أحرم بعد بيع الصيد وأفلس المشتري أو ظهر عيب في الثمن أو باعه بخيار لم يكن له حالة الاحرام أخذ العين، لما عرفت من عدم دخولها في ملكه حالته، وفي كشف اللثام (وللمشتري