يأكل قال: يأكل من الصيد، أما يحب أن يأكل من ماله، قلت: بلى قال:
إنما عليه الفداء فليأكل وليفده) وخبر منصور بن حازم (1) عنه عليه السلام أيضا على ما عن المنتهى بخط العلامة والمضمر في التهذيب (سألته عن محرم اضطر إلى أكل الصيد والميتة قال: أيهما أحب إليك أن تأكل من الصيد أو الميتة قلت:
الميتة، لأن الصيد محرم على المحرم، فقال: أيهما أحب إليك أن تأكل من مالك أو الميتة قلت: آكل من مالي، قال: فكل الصيد وافده) وخبر يونس ابن يعقوب (2) (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المضطر إلى الميتة وهو يجد الصيد قال: يأكل الصيد قلت: إن الله عز وجل قد أحل له الميتة إذا اضطر إليها ولم يحل له الصيد، قال: أتأكل من مالك أحب إليك أو الميتة؟ قلت: من مالي، قال: هو مالك وعليك فداؤه، قلت: فإن لم يكن عندي مال قال:
تقضيه إذا رجعت إلى مالك) وفي كشف اللثام وكذا قال عليه السلام لمنصور بن حازم (3) فيما رواه البرقي في المحاسن عن أبيه عن صفوان بن يحيى عن منصور مؤيدا ذلك بالانجبار بالفداء واختصاص الميتة بالحرمة الأصلية، وبالخبث وفساد المزاج وإفسادها المزاج والمخالفة لما عليه أكثر العامة ورؤساؤهم ومنهم أصحاب الرأي وهم أصحاب أبي حنيفة، بل في الانتصار الاجماع على اختيار الصيد مع فدائه ولا يأكل الميتة، وإن كان لم يتعرض لحكم من لا يقدر على الفداء كاطلاق المفيد